أصدر المجلس الاعلى لقوات المسلحة اليوم /السبت/ بيانا بمواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها .. وفيما يلى نصها: مادة75) ) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. مادة (76) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88). ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.