اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة    بعد تخطي عيار 21 قيمة 3150 جنيه.. سعر الذهب اليوم 20 مايو 2024 ببداية التعاملات    الاثنين 20 مايو 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب4 مليارات جنيه    الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للنحل لإذكاء الوعي    مصر تنعى رئيس إيران إبراهيم رئيسي (نص البيان)    بدأت بسبب مؤتمر صحفي واستمرت إلى ملف الأسرى.. أبرز الخلافات بين جانتس ونتنياهو؟    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    السيسي: مصر تتضامن مع القيادة والشعب الإيراني في مصابهم الجلل    تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في القاهرة.. والتعليم ترد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    اليوم.. الذكرى الثالثة على رحيل صانع البهجة سمير غانم    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء    زد يسعى لمواصلة صحوته أمام الاتحاد السكندري بالدوري اليوم    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 20 مايو 2024    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    استقرار أسعار الفراخ عند 82 جنيها فى المزرعة .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور    اليوم.. محاكمة 13 متهمًا بتهمة قتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات واجبة الإصدار تنفيذا للتعديلات الدستورية(1)

* تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وانتخاب رئيس الجمهورية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موافقة الناخبين على التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور ،وتتطلب هذه الموافقة الشعبية الكاسحة ضرورة تصدى مجلس النواب لإصدار القوانين المنفذة لهذه التعديلات الدستورية طبقا للمواد التى شملها التعديل، فما هى أهم التشريعات الواجبة الإصدار بعد اجراء التعديلات الدستورية ؟ المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الدستورى والادارى يقول :
أولاً:تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وذلك من الوجوه الآتية:
1- تنفيذ مقتضيات المادة 102/ الفقرة الأولى من الدستور، والتى تضمنت أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد الخاصة بأعضاء المجلس.
2- تنفيذ مقتضيات المادة 102/ الفقرة الثالثة من الدستور والتى أوجبت ضرورة أن يبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوزالأخذ بالنظام الإنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، ويتطلب ذلك المناقشة البرلمانية بشأن حدود وقيود الفردى والقائمة ونسبة الجمع بينهما.
د. عبدالفتاح مراد
3- تنفيذ مقتضيات المادة -244 مكرراً- المضافة والتى تتضمن أن يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة -102- المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
4- تنفيذ مقتضيات المادة -243- المستبدلة من الدستور والتى أوجبت أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
5- تنفيذ مقتضيات المادة -244- المستبدلة من الدستور والتى أوجبت أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
ثانياً : تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم -10- لسنة 2014- المعدل بالقانون رقم -22- لسنة 2014- وذلك من الوجوه الآتية :
1- تنفيذ مقتضيات المادة -140/ الفقرة الأولي المستبدلة من الدستور، والتى تتضمن أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
2- تنفيذ مقتضيات المادة -241 مكرراً- المضافة للدستور،والتى حددت مدة الحكم، حيث تضمنت انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
ثالثاً : إصدار قانون جديد يحدد إجراءات تعيين واختصاصات نواب رئيس الجمهورية وذلك من الوجوه الآتية :
1- تنفيذ مقتضيات المادة - 150 مكرراً - المضافة للدستور، والتى أوضحت حق رئيس الجمهورية فى تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة -144- من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
2- تنفيذ مقتضيات المادة 160/ الفقرة الأولى المستبدلة من الدستور، والتى أوضحت أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
3- تنفيذ مقتضيات المادة -160/ الفقرة الأخيرة المستبدلة من الدستور، والتى أكدت عدم حق من حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. ونحن نرى أنه من الأوفق أن يكون هذا القانون قانوناً مستقلاً وليس إضافة إلى قانون إنتخاب رئيس الجمهورية وذلك لاختلاف موضوع كل منهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.