قبل العيد.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز المنيا    استقرار أسعار النفط مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في أمريكا والصين    محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد    مصر وقطر تتسلمان رد من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة    الكومي: «كاف» لم يرد على طلب استضافة السوبر الإفريقي ملعب العاصمة    قبل عرض "ولاد رزق 3" بساعات.. إطلاق "القاضية" لإسلام شيندي    قبول دفعة جديدة من أبناء الفيوم بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة    ماعت تُنهي الدورة التدريبية التعريفية بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان    نقابة الصيادلة تكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار الأدوية    استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وإنذار 7 مطاعم بالغلق في مطروح    رئيس جهاز شئون البيئة يكشف تفاصيل ضبط خراف نافقة في البحر الأحمر    دي بروين يوجه صدمة مدوية لجماهير الاتحاد    عالم أزهرى يكشف لقناة الناس لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة.. فيديو    أول رد من عريس الشرقية بعد فيديو ضرب عروسه في الفرح: «غصب عني»    منتخب الكويت يتأهل لكأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لمونديال 2026    كاتبة أردنية: كلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم مكاشفة وكلها مدعومة بالحقائق والوثائق    «الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة    رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مفاجأة.. بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في البطولات الإفريقية    مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم    مصدر بمكافحة المنشطات: إمكانية رفع الإيقاف عن رمضان صبحى لحين عقد جلسة استماع ثانية    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ مهمة يجب مراعاتها فى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر(1)

تتوالى ردود الافعال من المستأجرين والملاك منذ الاعلان عن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذا لحكم الدستورية العليا، وقد تباينت ردود الافعال والاجتهادات ، بهدف الوصول الى قانون متوازن يراعى حقوق طرفي العلاقة، ومن بينهم الدكتورة هدى النمير خبيرة القانون والمهتمة بقانون الايجارات القديم ،مؤكدة أنه لابد من مراعاة هذا المبادىء والقواعد الجوهرية.

أولا:
التفرقة بين فئتين من عقود ايجار الاماكن:1- عقود ايجار الاماكن التى تم إبرامها حتى 30 يناير 1996- تسرى على كافة عقود ايجار الاماكن المبرمة حتى 30 يناير 1996- أحكام قوانين ايجار الامكان أرقام 49- لسنة 1977- و136- لسنة 1981- وقوانين الايجار الصادرة قبلهما، وقواعد تحديد الاجرة وأحكام الامتداد القانونى طبقا لاحكام قوانين الأماكن المتعاقبة فى حدود قضاء الدستورية العليا بدستورية الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن السكنية بموجب حكمها بجلسة 3 نوفمبر فى القضية رقم 70- لسنة 18- ق دستورية – والقضاء بدستورية الامتداد القانونى لعقود ايجار الاماكن غير السكنية لورثة المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية، وفقا للقواعد والشروط الواردة فى القانون رقم -6- لسنة 1997- بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم – 29- من القانون رقم- 49- لسنة 1977- وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية وذلك بموجب حكمها بجلسة 14- أبريل – 2002 فى الدعوى رقم – 203- لسنة – ق دستورية.
الدكتورة هدى النمير
دستورية امتداد عقد الايجار
وقد حازت هذة الاحكام بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية وغير السكنية الحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والمانعة من نظر أى طعن دستورى جديد فى هذا الخصوص.
2- عقود ايجار الاماكن المبرمة اعتبارا من 13 يناير- 1996- فى تاريخ العمل بالقانون رقم -4- لسنة- 1996- تخضع لاحكام القواعد العامة فى القانون المدنى بمقتضى هذا القانون.
ثانيا:
صدر القانون رقم- 4- لسنة- 1996- بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 31- يناير 1996- يعتبر صدور القانون رقم- 4- لسنة 1996- المعدل بالقانون رقم -137- لسنة 2006- من أهم الخطوات التى يجب عدم إغفالها، والتى خطاها المشرع من أجل تحقيق التوازن فى العلاقة الايجارية بين طرفيها. إذ بمقتضاه أصبحت عقود الايجار التى تبرم اعتبارا من تاريخ سريانه، والعمل به فى 31- يناير 1996- تخضع للقواعد العامة فى القانو ن المدنى فى شأن تاجيرها خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها وذلك اعمالا لأحكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون.
ثالثا:
دستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية بموجب حكم الدستورية فى القضية رقم -70- لسنة 18- ق دستورية بجلسة 3 نوفمبر -2002- قضت المحكمة الدستورية، بدستورية نص الفقرة الاولى من المادة -29- من القانون رقم- 49- لسنة 1977- والامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لصالح الاشخاص المحددين حصرا فى هذا النص القانونى، وهم الزوجة والابناء والوالدين، وقضت برفض الطعن بعدم دستوريتها طبقا لما ورد فى حيثيات حكمها الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002- المشار اليه، وقد راعت الدستورية العليا، بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لصالح أقارب المستاجر الاصلى، الوارد ذكرهم حصرا فى النص القانونى، الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستقرة فى العين المؤجرة حتى وفاته أو تركه العين ، أنهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد ولو لم ينص عليهم فى عقد الايجار، الامر الذى يقتضى توفير الحماية لهم وعدم تشريدهم وطردهم من مسكنهم بعد وفاة عائلهم، وهم الزوجة والاولاد وأى من والديه المقيمين معه بالعين، والذين كان يعولهم وينفق عليهم حتى وفاته.
الدور الاجتماعى لحق الملكية
وقد جاء بحثيات هذا الحكم، أن الدستور قد كفل حق الملكية ولكنه اكد الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه، وان تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار سواء للمستاجر الاصلى أو لذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الاولى المشار إليها، هو ضرورة اجتماعية شديدة الالحاح تمثلت فى خلل صارخ، فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها، ولذلك تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار مراعيا فى سريان الامتداد الى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.