ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي    حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى "مشعر منى" الجمعة لبدء مناسكهم    مسؤولون إسرائيليون يعتبرون رد حماس على مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار سلبيا    مات كما يتمنى.. وفاة ثلاثيني بكفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 112 يونيو 2024    الأصعب لم يأت بعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    هل يشترط صيام يوم عرفة بصوم ما قبله من أيام.. الإفتاء توضح    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    هل توقفت المصانع عن إنتاج الذهب عيار 14؟ رئيس الشعبة يوضح    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    الجيش الأمريكي: تدمير منصتي إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء.. اليوم    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    عاجل- أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    شولتس ينتقد مقاطعة البديل وتحالف سارا فاجنكنشت لكلمة زيلينسكي في البرلمان    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    تحرك جديد من الحكومة بشأن السكر.. ماذا حدث؟    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    تفاصيل اصابة 8 اشخاص في حادث علي طريق بالدقهلية    عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي    تريزيجيه: حسام حسن مدرب كبير.. والأجواء أمام غينيا بيساو كانت صعبة    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باقٍ 7 أيام على انتهاء مهلة السداد..
الضريبة العقارية حديث كل بيت
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2018

* عائد الضريبة يوجه للإنفاق على بنود الحماية الاجتماعية والمحليات
* حق الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يوما من الإخطار.. والأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة
* ملاك العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات وقيمة الضريبة تسرى 5 سنوات

مع قرب انتهاء المدة الزمنية المقررة لسداد الضريبة العقارية فى 15 أغسطس الحالى، لاتزال هناك العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطنون كل يوم بشأن حالات سداد الضريبة وعلى من تجب؟ وما هى الوحدات التى يمكن إعفاؤها من الخضوع للضريبة العقارية؟، وتتلقى الأهرام العديد من الاتصالات من قرائها للاستفسار عن حالات الخضوع للضريبة والإعفاء منها وخاصة بالنسبة للعقارات التى يشترك فى ملكيتها أكثر من شخص وكذلك فى حالة وجود أكثر من وارث وتعدد العقارات التى يمتلكها الشخص.
ولذا تخصص الأهرام ملفا كاملا للإجابة عن الاستفسارات بالرجوع إلى المسئولين عن ملف الضريبة العقارية وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية وسامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
أكد الدكتور محمد معيط «وزير المالية» ان مصلحة الضرائب العقارية مستمرة فى تنفيذ القانون، منبها إلى أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 7 أيام وان على الممولين سرعة سداد الضريبة التى تعتبر حقا للدولة وفقا للقانون والدستور الذى نحترمه جميعا.
وقال ان الضريبة على العقارات ليست جديدة وانها فرضت على العقارات المبنية أول مرة فى مصر الحديثة منذ عام 1842 فى عصر محمد على، موضحا ان هذه المبالغ المجمعة من تحصيل الضريبة العقارية سوف يتم انفاقها على بنود الحماية الاجتماعية ومنها الاسكان الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة.
وقال معيط إن وزارة المالية تعمل الآن على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير على المواطنين لسداد الضريبة، حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة فى كل المحافظات .
وتقول سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على سداد الضريبة بالمصلحة والمأموريات المختلفة مع زيادة وعى المواطنين بضرورة ادائها وأهميتها.
وتقوم فلسفة قانون الضريبة العقارية على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعا لفتح الوحدات المغلقة ومصدرا لزيادة إيرادات الدولة التى يتم إنفاقها بعد ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وغيرها.
والضريبة العقارية تم إقرارها بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أقره مجلس النواب.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق ب 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء، حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية، توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالاضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمى.
وحدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
ونص القانون على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعي.
وتسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون وهى تشمل الوحدات تحت الإنشاء والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها باى طريقة لمصلحة أفراد أو أشخاص اعتبارية.
كما تعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو للتعليم الدينى والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومبانى الجبانات. كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء.
وفيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة اوضح القانون أنه إذا كان المبنى قد اقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، اما اذا كان العقار مستجدا أو تم بناء وحدات أخرى به وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم اقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرا الى انه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء مادام لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وحول أسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة للضريبة فإنها تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية، اهمها موقع العقار ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار (وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة فى التقدير ايضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وتصل المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة الى خمس سنوات وبذلك تنتهى المدة الحالية فى ديسمبر المقبل 2018، حيث إنها بدأت فى عام 2013، ويعاد بعدها التقدير مرة اخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية. ويمكن تقسيط الضريبة على قسطين متساويين، الاول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
و يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم اخطاره بها امام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة خلال مدة 60 يوما من تاريخ اخطاره بالتقييم و له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإدارى وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداولا امام لجنة الطعن او المحكمة.
وحول موقف العقارات المقامة على ارض زراعية فان القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.
وأشار القانون إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، حيث أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، فى بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون، فى حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكر انه فى هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسين جنيها (لجدية طلبه) مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه إذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة.
ويتضمن القانون إعفاء لكل اسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما. وبالنسبة للشقق التى لم يتم تشطيبها ليس عليها ضريبة عقارية، أى الشقق التى ليس بها كهرباء أو مياه أو ارضية معدة للسكن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية فإن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، إما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.