المؤتمر العام لنقابة الصحفيين.. تعزيز دور الصحافة في المجتمع    عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يوجه الشكر لوزير الاتصالات    محمود مسلم: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل    قائمة الترجي - استعدادا لمواجهة الأهلي.. بن حميدة ضمن 23 لاعبا في رحلة القاهرة    اتحاد الكرة يكرم حسن وسامي بعد ظهورهما المشرف في كأس الأمم لكرة الصالات    ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية    ويزو تشارك جمهورها البرومو التشويقي لفيلم "اللعب مع العيال"    رئيس البريد: لدينا 30 مليون عميل وحسابات التوفير حصيلتها 300 مليار جنيه    تقارير| بوتشتينو يدخل اهتمامات اتحاد جدة    هل يشارك تريزيجيه في نهائي كأس تركيا    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    مراقبة بدرجة أم.. معلمة بكفر الشيخ "تهوي" للطالبات في لجنة الامتحان "فيديو"    نزل ينقذ أخوه التوأم مات.. جهود مكثفة لانتشال جثمان طالب ثانوي غرق بترعة الإبراهيمية في أسيوط    وزير الري يشارك في جلسة "نحو نهج عالمي واحد للصحة" بمنتدى المياه.. صور    محمد درويش يكتب : « نقطة فى بحر »    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    وكيل خارجية النواب عن أكاذيب CNN: تضليل ومحاولة لتحميل مصر مسؤولية تعقد المفاوضات    هلا السعيد تكشف تفاصيل جديدة عن محاوله التحرش بها من سائق «أوبر»    إقبال متوسط على انتخابات الغرف السياحية.. والقوائم تشعل الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية    موعد وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد 2024    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    البنك المركزي يكشف عن وصول قيمة أرصدة الذهب لديه ل448.4 مليار جنيه بنهاية أبريل    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    مصر والأردن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    إنبي: من الصعب الكشف عن أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية للمستشار سامح عبد الحكم تقترح: العمل للمصلحة والمنفعة العامة لقضايا «الغارمات» كعقوبات بديلة عن السجن
د.على جمعة : وجود تشريعات لحماية الأسرة من أهم مقومات بناء المجتمع سهير عوض: العمل يفتح أبواب الحياة للغارمين
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 10 - 2017

لقد حان الوقت للتحرك لمساعدة الغارمين بايجاد إجراءات اجتماعية وقانونية لحماية هذه الفئات خاصة فى ظل العديد من التشريعات امام مجلس النواب حاليا نتمناه ان تنال العدالة وروح القانون تلك الفئات الامر الذى جعلنا نتوقف عند احد الدراسات القانونية الهامة جدا تعمل على تطبيق عدالة القانون مع تحقيق روح الحماية الاجتماعية باستبدال عقوبة السجن للعمل فى المصلحة والمنفعة العامة الامر الذى يخدم الغارمين ويحافظ على كيان اسرهم وتحويلهم لطاقة إيجابية تخدم المجتمع من خلال عملهم فى مصلحة عامة للمجتمع
والتي قام بإعدادها المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف هى دراسة عن تطور السياسة الجنائيةالحديثة والاتجاه الدولى لإحلال العقوبات البديلة بدلاً من السجن بالنسبة الى الحبس قصير المدة وإمكانية تطبيق ذلك الاتجاه بالنسبة لقضايا الغارمات»
وستعرض الدراسة مجموعة من المقترحات القانونية و مبادئ تم تطبيقها فى العديد من الدول المتقدمة وتجارب قانونية اثبتت نجاحها.
حيث اوضح المستشار سامح عبد الحكم رئبس محكمة الاستئناف ان الاتجاهات السياسية الجنائية الحديثة اصبحت فى العديد من الدول المتقدمة تاخد اتجاه العقوبات البديلة بدلا من عقوبة السجن من خلال العمل علي انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة ومن بين أهم تلك البدائل هي
اولا : ايقاف التنفيذ
وثانيا الوضع تحت الاختبار
وثالثا العمل للمصلحة العامة،
ورابعا الغرامة اليومية او ايام الغرامة.
واشار ان الدراسة تسلط الضوء على اهم بدائل عقوبة الحبس قصير المدة وبالتحديد عن الثلاثة بدائل الاولى وذلك لعدم ملاءمة البديل الرابع بالنسبة للغارمات من ناحية التطبيق.
ويعد العمل للمصلحة العامة هو الانسب فى قضايا الغارمين خاصة لما يترتب على عقوبتهم بالسجن للعديد من مشاكل اجتماعية جسيمة نتيجة حبس عائل الاسرة والذى وقع فى خطأ قانونى بسبب عدم الوعى بنتائج الديون وترقيع على إيصالات أمانة او شيك وقعها فقط للوفاء لبعض متطلبات الحياة
وتوضح الدراسة كافة أبعاد العقوبة البديلة وهى المصلحة العامة حيث توضح
اولا ؛ تعريف العمل للمصلحة العامة وتحديد دوره فى السياسة العقابية الحديثة ويقصد بالعمل للمصلحة العامة باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية الزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المده التى تقررها المحكمة والهدف الاساسى من هذا النظام هو تفادى المساوىء التى تنطوى على عقوبة الحبس قصيرالمدة وتظهر اهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصيتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لاصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتأدية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعه من تدابير الرقابة والاشراف عليهم.
وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام اهمها انه يولد شعوراً بضعف النظام العقابى مما يؤدى لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبه، ولكن الرد على هذا النقد ببساطه شديدة انه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام وذلك بان يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى او بالجريمة المرتكبة.
ثانيا موقف التشريع المقارن من هذه العقوبة حيث اخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل للمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصليه بديله لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا – اسكتلندا- وايرلندا- والبرازيل وبعض الولايات المتحدة الامريكية بالاضافه لفرنسا .
اما بالنسبة لمصر فلم ياخذ المشرع المصرى بنظام العمل للمصلحة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.
واضاف ان شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة تختلف شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة من دولة الى اخرى ولكن بصفه عامة يمكن تقسيم تلك الشروط الى قسمين:
الاول: الشروط المتطلبه فى الجانى والثانى : الشروط المتطلبه فى الحرية
فبالنسبه للشروط المتطلبه فى الجانى فانه يحدد نطاقها الغرض الاساسى الذى تقرر من اجله الاخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة اجراميه كبيرة على المجتمع والاثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.
اما بالنسبه للشروط المتطلبه فى الجريمة فاغلب التشريعات تستلزم ان تكون الجريمة جنحه يعاقب عليها بالحبس اياً كانت مدته مثل قانون العقوبات الفرنسى الذى جعل عقوبة العمل للمصلحة العامة من العقوبات الاصليه للجنح كما ان هناك من التشريعات التى جعلت العمل للمصلحة العامة عقوبة بديله للحبس قصير المدة كما هو الحال بالنسبة للقانون البرازيلى.
4- مدى اعتبار رضاء المحكوم عليه شرطاً لتطبيق هذا النظام.
تستلزم اغلب التشريعات لكى يجوز تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة ان يكون الجانى حاضراً فى الجلسة وراضياً بالخضوع لهذا النظام.
واشار الى ان مدة العمل للمصلحة العامة:
لابد للمشرع ان يحدد مدة العمل للمصلحة العامة التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات او الفترة التى ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية ،وتختلف هذه المده من تشريع لاخر فهى فى القانون الفرنسى مثلا لا تقل عن اربعين ساعه ولا تزيد على مائتين واربعين ساعه ويجب على المحكمة التى اصدرت الحكم ان تحدد المده التى ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فان مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالادانه نهائياً وليس من الوقت الذى يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.
ويوضح انواع الاعمال التى يكلف بها المحكوم عليهم حيث يتطلب القانون الفرنسى ان توجد فى دائرة كل محكمة قائمة بالاعمال التى يمكن ان تقوم بها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمصلحة العامة ويتولى قاضى تطبيق العقوبات وضع هذه القائمة بعد اخذ رأى النيابه العامة واستشارة الهيئات المختصة بمكافحة الجريمة ومن ضمن تلك الاعمال صيانة المبانى العامة والحفاظ على نظافة الاماكن الطبيعية.
المجتمع الدولى يطبق العقوبات البديلة
يؤكد المستشار سامح محمد عبد الحكم ان اهتمام المجتمع الدولى من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بعلاج المشكلات المتصلة بنظام العدالة الجنائية ، وإتجه الفقه الجنائى إلى المناداة بتطبيق العقوبات البديلة للسجون وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومن ضمن تلك البدائل التى تم إقتراحها البدائل المقيدة للحرية ومنها العمل للمصلحة أو المنفعة العامة.
المصلحة العامة افضل البدائل
وفى النهاية اكد المستشار سامح محمد عبد الحكم انه يرى انه من خلال إستعراض البدائل السابقة نستطيع أن نختار العمل للمصلحة العامة كأفضل البدائل المناسبة للمحكوم عليهم من الغارمات، وإن كنت أرى أن ترك الإختيار بين البدائل الثلاثة لقاضى الموضوع بما يتوافق مع كل حالة وفقاً للحالة الصحية للمحكوم عليها وما إذا كانت قد سبق الحكم عليها فى قضية مماثلة من قبل ، ولعل البداية قد تكون ممكنة من خلال تعديل المواد الأتية :
(المواد التى يمكن تعديلها بقانون العقوبات وإدماج العقوبات البديلة بنصوصها) و الماده(18): عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن اربع وعشرين ساعه ولا ان تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال المنصوص عليها قانوناً. ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ان يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرره من القيود بقانون الاجراءات الجنائية الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
الماده(19): الحبس نوعان الحبس البسيط والحبس مع الشغل والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.
المادة (20): يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنه فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينه قانوناً وفى كل الاحوال يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل.
ويلاحظ ان الظروف التى اشاد اليها النص لم ترد على سبيل المثال. وبالتالى يستطيع القاضى فى ضوء سلطته التقديرية ان يستخلص ايقاف التنفيذ من اى ظروف اخرى خاصة بالجانى سواء اكانت تتعلق بحياته قبل ارتكابه للجريمة او سلوكه اللاحق على ارتكابها او الظروف التى يتوقع ان يعيش فيها بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمول بايقاف التنفيذ ما دام انه يظهر من هذه الظروف ان المتهم قد ارتكب الجريمة لاسباب عارضه ويغلب الا يعود لارتكاب الجريمة مرة اخرى .
كما تنص الماده(17) من قانون العقوبات المصرى على تطبيق الرأفه والنزول بالعقوبة فى مواد الجنايات إذ تنص على أنه :
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجله الدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاتى:
عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبده او المؤقته. وعقوبة الاشغال الشاقه المؤبده بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته او السجن وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته بعقوبة السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
واشار فى النهاية انه نلحظ فى نص المادة السابقة أنها تنص على مواد الجنايات فقط دون الجنح) والتى أرى تعديلها بإدخال مواد الجنح بنص المادة وإستبدالها بالعقوبات البديلة .
المجتمع المدنى سجن الغارم يدمر الاسر
ولو اتجهنا لرأى اصحاب الخبرة فى تجربة حماية الغارمين ومدى تطبيق فكرة العمل للمصلحة العامة.
اشارت سهير عِوَض رئبس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير. حيث اشارت ان الحقيقة مصر الخير عملت منذ سنوات فى قطاع الغارمين استطعنا العمل على فك كرب حوالى 50 الف غارم واعتقد ان تجربة تطبيق عقوبة السجن للغارمين تدمر الاسرة وتسبب مشكلات اجتماعية كبيرة نتيجة حبس عائل الاسرة وللاسف تمثل الام النسبة الاكبر الامر الذى يؤدى لمشكلات عديدة اجتماعيا وتصبح أسرهم تحتاج لمساعدتهم اقتصادية وهو الامر الذى تحاول مصر الخير العمل من خلاله بايجاد فرص عمل حتى لا تضطرهم الظروف العودة الى الحبس ولو هناك تغييرات قانونية تقضى بعملهم فى تلك المرحلة فى مصلحة او منفعة عامة المجتمع هنا نخدم الطرفين الاول الاسرة للحفاظ على عائل الاسرة واستفادة المجتمع من هذا الغارم بالعمل. ويفضل قيام التفاوض مع الدائن والغارم خارج السجن وليس بداخله خاصة وان الغارم ارتكب خطأ قانونى بنسبة كبيرة جدا بدون وعى ومعرفة بالقانون
والجدير بالذكر ان د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مصر الخير خلال احدى مؤتمر الغارمين.. أن مشروع الغارمين لم يقف عند تحرير سجن الغارمين والغارمات، ولكن تعدى لتنمية الأنسان، مشددا أن المؤسسة فى الفترة المقبلة، تريد عمل نقله نوعية بمنع دخول الغارمات السجن، موضحا أن يحتاج ترتيبات قانونية وثقافية واجتماعية،
لحماية المجتمع خاصة و أنه إذا غاب عائل الأسرة بسبب السجن إختل الأمن وإنهار الاقتصاد وضاعت الأسرة التى هى اساس المجتمع وبالتالى وجود تشريعات قانونية تعمل لحماية الاسرة تعد من اهم مقومات بناء المجتمع والحفاظ عليه وعلينا ان نعمل جاهدين لحماية كيان الاسرة
مشددا ان المجتمع المدنى ساهم فى حل مشكلة الغارمين خاصة مؤسسة مصر الخير الذى قدمت نموذج ناجح ،جعلت العديد من الشركاء التقدم للمساهمة معها فى حماية حياة الغارمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.