أكد أمس الدكتور نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية, ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, في أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة. عدم وجود قرينة واحدة ضمن آلاف الصفحات تشير الي قيام المتهمين بالتحريض علي قتل المتظاهرين أو الشروع في قتلهم. مشيرا الي أن انسحاب جميع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من مواقعها وأماكن تمركزها في ميدان التحرير, إنما جاء علي ضوء التعليمات التي أصدرها الرئيس السابق حسني مبارك عصر يوم28 يناير من العام الماضي, التي تضمنت أمر القوات المسلحة بتولي مهمة حفظ الأمن والنظام وهو الأمر الذي تناقلته كل وسال الإعلام. وأوضح الدكتور نبيل مدحت سالم, أن النيابة لم تشر الي كيفية قيام اللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين بتحريض ضباط الشرطة علي قتل المتظاهرين, وأن جميع مخازن السلاح لقوات الأمن المركزي لم يخرج منها إبان أحداث الثورة إلا الأسلحة الفنية المعدة لاطلاق الغازات المسيلة للدموع, وطعن الدفاع بعدم صحة الوصف القانوني الذي أسندته النيابة العامة الي اللواء أحمد رمزي والمتعلق بسبق الاصرار من جانبه وبقية المتهمين علي قتل المتظاهرين, موضحا أن سبق الاصرار طبقا للفقه الجنائي لايمكن لأحد أن يشهد به مباشرة حيث انه يستدل عليه من مظاهر وأفعال الجاني باعتبار أن سبق الاصرار هو حالة داخل نفس المتهم وحده, موضحا أن جميع الشهود الذين جري سؤالهم نفوا تماما وجود نية مسبقة أو مبيتة علي قتل المتظاهرين, وأن وقائع القضية برمتها عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الأفعال وردود الأفعال الفورية. وأشار الي أن لديه صورة طبق الأصل من دفتر تسلم الرسائل الالكترونية لقوات الأمن المركزي, الذي يشير بجلاء الي صدور تعليمات بتسليح التشكيلات بالدرع والعصا مع استبدال السلاح الخرطوش بسلاح فيدرال لاطلاق الغازات المسيلة للدموع. وقال الدفاع أن مصر الوطن والحضارة مصيرها الآن غير معروف وأصبحنا نسمع تحت قبة مجلس الشعب عبارات التخوين للثوار الذين دفعوا دماءهم من أجل الوطن. ثم انتقل الدفاع للحديث عن دفوعه القانونية نافيا ما وجه للمتهمين من تهم التحريض قائلا من خلال قراءة بعض الأحكام القضائية وجدت أن التحريض إما أن يكون فرديا باستخدام المحرض سلطته في تحريض فرد أو أفراد علي القيام بفعل معين, وهذا يتطلب وجود صلة شخصية بينهم, واما أن يكون التحريض علنيا بأن يصدر المحرض أوامره في شكل امر كتابي مثلا لمن يقوم بتحريضهم علي فعل معين وهو ما لم يوجد في الأوراق, فلا يوجد أمر صادر من المتهم بالتصدي للمظاهرين وقد قدمت أمام المحكمة بنود الدفاتر اليومية بالأمن المركزي والتي تؤكد صدور تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الخرطوش. واستكمل الدفاع قائلا إنه بناء علي ذلك يكون الأمر الذي ورد في قرار الاحالة بأنه صادر من المتهم وباقي المتهمين بقتل المتظاهرين أمر وهمي ليس له وجود في أوراق الدعوي. وأضاف الدفاع أن هناك تناقضا في الاتهام الموجه للمتهم أحمد رمزي بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بعض أفراد وضباط الشرطة الآخرين في القضية التي نحن بصددها, فالمتهم سلطته تنحصر فيما يتعلق بقوات الأمن المركزي وليس له سلطة علي قوات الشرطة الأخري, فهذا التعميم المقدم من النيابة غير جائز, وأكرر هنا أنه لن يرضي الشهداء أن يفلت الفاعل الحقيقي, والذي لايزال طليقا ومازال مجهولا من العقاب برغم أنه يمكن الاستدلال عليه وأن يظلم أحدا لم يرتكب جريمة. وتحدث الدفاع عن أمر تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة نارية وخرطوش واصفا اياه بأنه أمر وهمي خلت منه أوراق القضية, وأضاف أن النيابة العامة ذكرت في أمر احالتها أن المتهمين أمروا بتسليح هذه القوات بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليحها ولم توضح ما هي هذه التعليمات, فجاءت عباراتها عامة وسأقدم أمام المحكمة بعض القرارات والتي تتعلق بشأن تسليح الأمن المركزي ولم تذكرها النيابة, وهي القرار الاداري رقم3 لسنة2007 الصادر بشأن تنظيم تسليح قوات الأمن المركزي والمكتوب بلغة شرطية حيث تتناول تسليح فض الشغب والمقصود هنا أعمال السلب التي يمكن أن تحدث خلال تجمع جماهيري معين وهنا علق الدفاع قائلا إن هذا أمر طبيعي في هذه الحالة, خاصة أن لدينا جمهور لم يتظاهر لعشرات السنين وتبين أن هذا التسليح لا يوجد به سلاح ناري كما تضمن القرار تسليح وحدات العمليات الخاصة وهي القائمة علي الخدمات الثابتة أمام السفارات والمنشآت المهمة وبها سلاح آلي, لان هذه المنشآت تتطلب سلاحا رادعا في تأمينها وهذا أمر طبيعي وفقا للقانون. كما أن هناك قرارا وزاريا رقم209 لسنة1985 أوضح اختصاصات قوات العمليات الخاصة, وهي أولا حراسة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة, ثانيا القيام بمهام أمنية ذات طبيعة استراتيجية مثل التوجه للمناطق الصحراوية وضبط مهربي المخدرات, ثالثا القيام بمهمة طارئة تحتاج لمستوي خاص وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية مثل خطف سياح أو احتجاز مواطنين. كما عرض الدفاع قرار رئيس الجمهورية لسنة1974 الخاص بإنشاء الأمن المركزي باعتباره جهازا معاونا للشرطة, وأضاف محامي المتهم أنه بذكر ما سبق يكون ما قررته النيابة العامة بمخالفة المتهم للتعليمات الخاصة بتسليح القوات ليس له سند,ثم انتقل الدفاع للحديث عن تهمة سبق الاصرار ضد المتهم نافيا اياها, وأشار الي أن سبق الاصرار يتطلب أن يكون المتهم في حالة من الهدوء ليرتكب الجرم المنسوب إليه, وهو ما لم يتوافر في هذه القضية, حيث إنه لايمكن الاستدلال علي سبق الاصرار فيها, ودليل ذلك ما قرره الشهود في التحقيقات ومن بينهم مختار شلبي مدير أمن الجامعة الأمريكية, بأنه كانت هناك حالة من الكر والفر بين المتظاهرين ورجال الشرطة وبدأ هنا بالمتظاهرين وبالتالي فإن الأفعال وردود الأفعال جاءت متلاحقة ومتصلة ولا وجود هنا لعنصر سبق الاصرار والذي يستلزم إعداد مسبق للجريمة. كما عرض الدفاع لأقوال بعض الشهود ومنهم ما قرره أحدهم بأن هناك مجهولين اطلقوا النيران علي الشرطة, وما شهد به آخر بأنه كان هناك تكدس من المتظاهرين علي القوات وفتح ثغرات في صفوفهم وإلقاء الحجارة عليهم وما قرره شاهد آخر بأن قوات الشرطة واجهت حشودا بالملايين من المواطنين قام نفر منهم بمهاجمتها والاستيلاء علي أسلحتها وحرق مركباتها. وأخذ الدفاع يدلل علي براءة موكله, مؤكدا أن الدولة التي ليست فيها عدل أو قانون لا تكون دولة, ولابد من الحكم بالعدل وأن يكون القضاء مستقلا ذاكرا أن القانون لا يعرف العقوبة إلا بنص, حيث لا يحاكم افعال التابعين حيث ان النيابة العامة في هذه القضية تري نوعا من المسئولية التضامنية في العقاب, وبذلك يكون بدعة والقانون الجنائي لايعرف البدعة ومبادئ السياسة في القانون الجنائي مستمدة من الشريعة الإسلامية ولا تزر وازرة وزر أخري والقانون لا يعترف بالمسئولية التضامنية علي أساس أنها مسئولية مفترضة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم مصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار التأجيل لجلسة اليوم. وقد حضر المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ممثلا عن الادعاء المدني للدولة. علي هامش الجلسة قال الدكتور نبيل مدحت سالم لرئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت انهم يتحدثون عن قرار اتحذوه فيما بينهم.. في لقاء جمعهم قبل الاحداث ويقصد الوزير الأسبق ومساعديه وكأنه قرار مستتر,, ثم قال يا معالي المستشار هذا الاجتماع معلن للجميع ومثبت بالدفاتر وليس من المستغرب ان يعقد اجتماع بين الوزير ومساعديه ثم تساءل هل هو وزير داخلية.. أم شيخ خفراء؟! لم تشهد جلسة أمس أية مشادات أو احاديث جانبية أو تعليقات حتي المدخنين امتنعوا عن التدخين رغم ان برودة الجو أمس كانت تحتاج إلي قليل من النار.. يبدو ان دعوة أمس الأول استجيبت.. يارب نكون كده علي طول! استنكر الدفاع ما اوردته النيابة من تحقيقات وما جاء بأمر الإحالة وقرار الاتهام في شأن المتهمين يصور الأمر أننا لسنا أمام جهاز شرطي وإنما عصابة. قال المحامي أن جميع البنود فيها أمر صريح من المتهم السادس بمنع خروج تسليح ناري أو خرطوش ولكن بالطبع توجد خدمات ثانية ومستمرة يكون معها أسلحة نارية لو الهويس كان محروس مكنش تم غلقه وعلي أي حال سأقدم توثيقا بذلك ميخرش الميه.