إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    نائب وزير المالية: إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في 3 مناطق جنوب لبنان    "النواب العراقي" يدين القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة    مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم واستعدادات اليورو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال 25,275 طالبًا وطالبة في كفر الشيخ    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن    أفضل الأدعية والأعمال في يوم التروية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    رئيس الهجر ة الدولية في السودان: ارتفاع كبير بأسعار المياه والوقود    وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس    فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس حتى نهاية يوليو المقبل    بيدري: الإصابة أصبحت من الماضي.. ودي لا فوينتي شجعني في الأوقات الصعبة    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    عاجل.. إعلامي شهير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية    رئيس جامعة بني سويف: بدء الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    رئيس مركز المناخ يحذر من التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السلامة الشخصية    السكة الحديد تفتح باب حجز التذاكر على قطارات العيد الإضافية اليوم    تجديد حبس شقيقين قتلا جارهما بالسلام    تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام    أجندة قصور الثقافة.. عروض لفرق الأقاليم المسرحية واحتفالات بيوم البيئة العالمي    في يومه العالمي.. كيف كان أرشيف الحضارة المصرية القديمة وأين يحفظ؟    صدمة لجمهور أفلام عيد الأضحى.. الأطفال لن تشاهد تلك الأفلام (التفاصيل كاملة)    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    فى ذكرى رحيله.. عبدالله محمود شارك عمالقة الفن خلال رحلة فنية قصيرة    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    وزارة الصحة: نستهدف رفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    الصحة: الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    رفع 3 رايات على شواطئ الإسكندرية بسبب الأمواج اليوم.. اعرف التفاصيل    اليوم.. "إسكان الشيوخ" تعقد 7 اجتماعات بشأن مشروعات طرق    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    عدلي القيعي يكشف شعبية الأهلي في مصر ب إحصائية رقمية    حنان ترك تتصدر التريند بسبب ابنتها.. ما القصة؟    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    شركة فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية من الصين إلى بلجيكا    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 03 - 2013

تنص المادة37 من قانون الوصية رقم71 لسنة1946 علي أنه تصح الوصية بالثلث للوارث, وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة, وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن صحة الوصية لوارث مما لا يزيد علي الثلث هي مذهب جمهور الفقهاء ونفاذها يؤخذ من الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين واختير القول بجواز الوصية لوارث لحاجة الناس إليها.
هذا وقد نزلت آيات المواريث بعد آيات الوصية, ولم تنسخها وإنما أقرت الوصية والميراث من بعد وصية يوصي بها, أي تنفذ الوصية أولا ثم يقسم الباقي علي الورثة, كل حسب نصيبه الشرعي, وفي الحديث الشريف, أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالي أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, وفي حديث شريف آخر: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة, والثلث كثير. وقانون الوصية يسري علي جميع المصريين دون استثناء لأنه من قوانين الأحوال العينية, وليس الأحوال الشخصية.
وقد أثار نص المادة37 من القانون, وبعد وضع هذه المادة, وعند التطبيق العملي حفيظة باقي الورثة, لنفاذ الوصية لوارث ولغير وارث دون إجازتهم فكان الشقاق وتصدع الأسرة, وفي كتابه شرح قانون الوصية, قال فضيلة الشيخ محمد أبوزهرة فالوصية لوارث ولغير وارث حكمها واحد مما جعل له أثرا نرجو أن تكون عقباه علي الأسرة المصرية ليست سيئة بمقدار ما نتصور.
ومن جانبي فقد رفعت دعوي بعدم دستورية المادة37 في فقرتها الخاصة بالوصية لوارث دون إجازة الورث علي سند من الحديث الشريف, لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة, ولم يفصل في هذه القضية لأنها أنهت صلحا.. وكانت قد رفعت دعوي مماثلة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة37 بالقانون الصادر سنة1937, وقد حكم فيها بعدم القبول, لأن النص في دستور سنة1971 علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون, إنما هو مقصور علي التشريعات الصادرة بعد صدور الدستور, وليس تلك الصادرة قبله, فلا أثر رجعي لهذا النص في الدستور.
وعلي ذلك فإن المجال مفتوح أمام المشرع ليتدارك القصور في قانون الوصية, وبصفة خاصة ضرورة إجازة الورثة, عند الوصية لوارث, وقد يكون في جوازها في حدود الربع ما يحفز الورثة علي الإجازة احتراما لإرادة الموصي, وأخذا بالحديث الشريف والثلث كثير كذلك يجب المواءمة بين سلطان الإرادة التي للموصي والسلام العائلي بين الورثة في درجات القرابة, عند تحديد نسبة الوصية, والسلام الاجتماعي بالنسبة للتركات الشاغرة أي في حالة عدم وجود ورثة, والوصية بكل التركة لجهة بر, وحق بيت المال واختلاط هذا التصرف ووجه الشبه بينه وبين الوقف الخيري ومدي تطبيق أحكام الوقف الخيري عليه إذا كان الموصي مريضا مرض الموت.
د.سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.