منها تنظيم استعمال مكبرات الصوت.. النواب يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية    وزيرة الهجرة تشارك في مهرجان "اكتشف مصر" بكندا (فيديو)    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد امتحانات طلاب الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا    طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات العلوم والسيرة والتوحيد    رئيس النواب يكشف حقيقة بيع المستشفيات بعد إقرار قانون المنشآت الصحية    عاشور يشهد الجلسات النقاشية الأولى حول منحة "الشراكة من أجل التعليم"    وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع (صور)    محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدِ على أراضي زراعية وبناء مخالف ب4مراكز في المحافظة    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية    البيئة: 96 مليون جنيه تكلفة 3 مدافن صحية آمنة في محافظة الوادي الجديد    البورصة تصعد 0.56% بداية تداولات اليوم    وكيل الزراعة بالوادي الجديد: توريد أكثر من 310 آلاف طن قمح داخل وخارج المحافظة    الحكومة الإيرانية تعلن عن تشكيل 6 لجان متخصصة لإدارة شؤون البلاد    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    الفيفا يقرر وقف القيد لنادي الزمالك    صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    رسميًا.. فيفا يُعلن إيقاف الزمالك من القيد بسبب قضية ثانية    نادر السيد: التتويج بالكونفدرالية ستحرر مجلس إدارة الزمالك    سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    فكهاني يقتل زوجته في الإسكندرية    ضبط مخدرات بحوزة 4 عناصر إجرامية في أسيوط والغربية.. قيمتها 3 ملايين جنيه    لتحقيق أرباح.. حبس المتهم بالنصب مقابل شهادات دراسية    لص يقتل شخصًا تصدى له أثناء سرقة منزله بقنا    ضبط 4 متهمين ببيع الذهب الخام الناتج عن التنقيب غير الشرعي في أسوان    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان سمير صبري    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحتل المرتبة الثالثة ب261 ألف جنيه    المخرجة العراقية عواطف نعيم عن تكريمها في مصر: سعيدة بترحيب أرض الكنانة    بالشروط ورابط التقديم.. فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال- اليونسكو» من أجل المرأة في العلم    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. الأبراج المائية على الصعيد المالي والوظيفي    عمر الشناوي: محدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي    القومي للمسرح يفتح باب المشاركة في مسابقة العروض المسرحية بدورته ال 17    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    توقيع الكشف الطبي مجانا على 1528 مواطنًا في كفر الشيخ    بعد الموافقة المبدئية.. ننشر نص مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    مظاهرات أمام الكنيست اليوم للمطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتحار «موظف التجمع» بسبب إهانة مديره.. كيف نظم القانون قواعد ساعات التشغيل والراحة للعمال؟ (خبراء)
نشر في أهل مصر يوم 28 - 12 - 2021

فتحت واقعة انتحار موظف بشركة اتصالات خاصة في التجمع الخامس، من الطابق الثالث، الحديث عن فترات الراحة الإلزامية للعامل في القانون، خاصة بعدما أثير من تعرض الموظف المنتحر من تعسف مديره، وإجباره على عدم دخوله الحمام، رغم إصابة بمرض السكري.
النيابة العامة من جانبها تباشر تحقيقا موسعا في الحادث، ووجهت رسالة إلى المسئولين عن العمل كافة، بعد واقعة انتحار العامل، وذكرت أنه إزاءَ ما أُثير من أسباب لوقوع الحادث من ضغوط في العمل وسوء الإدارة، فإنَّ النيابة العامة -وإن كانت لم تقطع تحقيقاتها بهذا السبب- فإنها تهيب بالكافة إلى الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية.
وأكملت: "الكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده، فمن أدى أمانته سواء أكان تابعًا أم متبوعًا وراعى ما وُكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال، فإنه يَجني ثمار ذلك نفعًا ورخاءً ومن المولى رضاء، أما مَن خان الأمانة وقصر في الرعاية فقد جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته".
الداخلية : بدء التشغيل التجريبى ل"مركز الإصلاح والتأهيل بدر"
القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا بمنطقة الازبكية
كيف رأس السنة في قبضة الداخلية.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح
أثارت الواقعة تساؤلات عدة حول: ما هى فترات الراحة الإلزامية التي يستحقها العامل؟، وما الحد الأقصى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها؟، وكيف يتم احتساب ساعات العمل؟ وهل يجوز زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى؟.
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، محمود حسني، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، شريطة ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، طبقا للمادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات ل«أهل مصر» أن وزير العمل قام بالفعل بمنح العاملين في بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
لفت المحامي إلى أنه يتم احتساب 48 ساعة أجازة، على اعتبار أن أسبوع العمل 6 أيام، بمعنى يوم راحة واحد فقط في الأسبوع، فإن كان أسبوع العمل خمسة أيام- يومان للراحة- فيكون الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، منوها بان العبرة في الأساس بساعات العمل الفعلية، كما انه لا يدخل في حساب ساعات العمل أوقات الراحة التي يقررها القانون.
ونوه المحامي بأن لصاحب العمل بموجب سلطته في الإشراف والرقابة على العمل، أن ينظم وقت العمل اليومي وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج، وهو ما نص عليه القانون أيضا، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يطلبه صاحب العمل وفقا للأطر واللوائح المتفق عليه سلفا، كما أن لصاحب العمل عدم التقيد بالالتزام بعدد ساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية المنصوص عليها قانونا، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، طبقا للمادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
يشير المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل أجرا إضافيا بجانب أجره الأصلي، نظير ساعات تشغيله إضافيا، إلا أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد، طبقا للمادة 85 فقرة 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستكمل موضحا أنه حال وقع التشغيل في يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام، بالإضافة إلى أجره الذي يستحقه أصلًا في ذلك اليوم حال قيامه بالإجازة.
أضاف سعد في تصريحات ل«أهل مصر» أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل وقتها في مكان العمل، طبقا للمادة 82 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
اشترط القانون أنه يجب على صاحب العمل في بعض من الأعمال والصناعات أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك طبقا للمادة 2 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن تجاوزه للحد الأقصى لتشغيل العمال وعن المخالفة لأحكام تنظيم أوقات الراحة والعمل الإضافي بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفقًا للمادة 249 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.